الجزيري / الغروي / مازح
89
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : يجب الحد على المريض ونحوه كصاحب القروح والمستحاضة إذا كان رجما أو قتلا ، ولا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم خوفا من السراية ، وينتظر البرء ولو لم يتوقع البرء أو رأى الحاكم المصلحة في التعجيل ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ ونحوهما ، ولا يعتبر وصول كل سوط أو شمراخ إلى جسده ، فيكفي التأثير بالاجتماع وصدق مسمى الضرب بالشماريخ مجتمعا ، ولو برأ قبل الضرب بالضغث حدّ كالصحيح وأما لو برأ بعده لم يعد ولا يؤخر حد الحائض والأحوط التأخير في النفساء « 65 » . « 65 » تحرير الوسيلة 2 / 424